القول باعتبار الإيصال قيدا وإن اتحد معه في الأثر (1).
ونظير هذا ما يظهر من التقريرات المنسوبة إلى العراقي (قدس سره) حيث قال المقرر ما ملخصه: إن الواجب ليس مطلق المقدمة ولا خصوص المقدمة المقيدة بالإيصال، بل الواجب هو المقدمة في ظرف الإيصال على نحو القضية الحينية، وبعبارة أخرى: الواجب هي الحصة التوأمة مع سائر المقدمات الملازم لوجود ذيها.
وتوضيحه أن يقال: حيث إن الغرض من وجوب المقدمة ليس إلا التوصل إلى ذي المقدمة، ومن الواضح أن هذا إنما يترتب على مجموع المقدمات، لا كل واحد على سبيل الاستقلال وإن كان كل واحد منها يتوقف عليه المطلوب الأصلي إلا أن المحبوبية إنما يتعلق به مع انضمامه إلى سائر المقدمات، ونتيجة ذلك هو تعلق أمر غيري واحد بمجموع المقدمات بحيث ينبسط على كل واحد منها كانبساط الوجوب في الواجب النفسي على أجزائه، وكما أن متعلق الأمر النفسي الضمني في الواجبات النفسية إنما هو كل واحد من الأجزاء لا مطلقا ولا مقيدا بانضمام سائر الأجزاء إليه، بل الحصة المقارنة لباقي الأجزاء، فكذلك الأمر هنا بلا تفاوت (2). انتهى ملخص موضع الحاجة من كلامه.
ولكن لا يخفى أن المحذورات المتقدمة لو سلم لا تدفع بما ذكره المحققان المتقدمان، لأن لحاظ الإيصال إما أن يكون دخيلا في المطلوب ويوجب تضييقا بالنسبة إليه، فهذا بعينه ما ذكره صاحب الفصول، وإما أن لا يكون كذلك، فهذا