من رفع الترك المجامع معه تارة ومع الترك المجرد أخرى، ولا يكاد تسري حرمة الشئ إلى ما يلازمه فضلا عما يقارنه أحيانا.
نعم لابد أن لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه، لا أن يكون محكوما بحكمه، وهذا بخلاف الفعل في الثاني، فإنه بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه لا ملازم لمعانده ومنافيه، فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما لكنه متحد معه عينا وخارجا، فإذا كان الترك واجبا فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا، فتدبر جيدا (1). انتهى.
والتحقيق أن يقال: إنه لو قلنا بأن نقيض كل شئ رفعه الذي هو أمر عدمي وقلنا بأن وجوب الشئ إنما يقتضي حرمة النقيض فقط، فلا إشكال في أن الفعل لا يصير محرما حتى بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة، لأن نقيض الترك المطلق رفعه الذي هو عبارة عن ترك الترك، فالحرمة إنما يتعلق بهذا، ومن المعلوم عدم اتحاده مع الفعل أصلا، لأنه يستحيل أن يتحد الحيثية العدمية مع الحيثية الثبوتية الراجعة إلى حيثية طرد العدم، فيمتنع أن يكون النور عين عدم الظلمة، وغير ذلك من الأمثلة.
ومجرد الملازمة بينهما لا يوجب سراية الحكم من النقيض إلى ما يلازم معه، وهو الفعل، بل غايته أن لا يكون الفعل محكوما بحكم يخالف حكم النقيض، لا أن يكون محكوما بحكمه.
ولو قلنا بأن نقيض كل شئ رفعه، أو كون الشئ مرفوعا به، فنقيض الأمر الوجودي رفعه الذي عبارة عن الأمر العدمي، ونقيض الأمر العدمي الأمر الوجودي لارتفاعه به، وقلنا بأن الحرمة تتعلق بنفس النقيض، فلا إشكال في