المقدمات أيضا حتى تكون عباديتها لأجل تعلق الأمر النفسي الضمني بذواتها (1)، بل نقول: إن متعلق الأمر النفسي هي نفس الصلاة، ولكن لا يخلو من الداعوية إلى المقدمات أيضا.
والفرق بين الطهارات وغيرها من المقدمات أن المعتبر في صحتها الإتيان بها بتلك الداعوية، بخلاف سائر المقدمات، فإنه لا يعتبر في صحتها هذا المعنى.
نعم لو أتى بها أيضا بذلك الداعي تصير عبادة، ويترتب عليه الثواب، كما هو الشأن في جميع الواجبات التوصلية.
فجوابه أظهر من أن يخفى، فإنه كيف يمكن أن يكون الأمر المتعلق بالصلاة داعيا إلى مقدماتها مع ما ثبت من أن الأمر لا يدعو إلا إلى متعلقه، والمفروض عدم كون المقدمات متعلقة للأمر المتعلق بذيلها، كما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) ودخول التقيدات في متعلق الأمر النفسي لا يستلزم كون القيود أيضا كذلك، وحينئذ فلا وجه لكون الأمر بذي المقدمة داعيا إليها أصلا، كما هو أظهر من أن يخفى.
فالتحقيق في عبادية الطهارات الثلاث ما ذكرناه لك، وعليه فكلما توضأ مثلا بداعي الأمر الاستحبابي المتعلق به سواء كان متعلقا للأمر الغيري أيضا - كما إذا توضأ بعد دخول الوقت - أو لم يكن - كما إذا توضأ قبل دخوله يكون وضوؤه صحيحا يجوز الإتيان بجميع الغايات المشروطة بها، كما أنه لو توضأ بداعي الأمر الغيري فقط من دون التوجه إلى عباديته يكون فاسدا مطلقا قبل الوقت وبعده.
ثم إنه قد أجيب عن إشكال الطهارات الثلاث وأنها كيف تكون عبادة مع