والنفي (1)، انتهى ملخصا.
وأنت خبير بما فيه، أما أولا: فلأن ما ذكره من أن الرفع في الحديث إنما هو رفع تشريعي ممنوع، فإن الحديث يتضمن إخبار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن مرفوعية تلك الأمور في الواقع، ضرورة أن التشريع لا يكون إلا شأنا له - تبارك وتعالى -، والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكذا الأئمة (عليهم السلام) إنما يخبرون بالحكم الذي شرع في الواقع، كالمفتي الذي يفتي بالأحكام. غاية الأمر أنهم عالمون بالأحكام الواقعية، بخلاف المفتي. وبالجملة: فالحديث لا يدل على الرفع التشريعي أصلا.
وأما ثانيا: فلأن الفرق بين الرفع التشريعي وغيره، من حيث عدم احتياج الأول إلى التقدير، دون الثاني مما لا يصح، فإن كليهما يحتاج إلى تصحيح وادعاء، لعدم صحة إسناده إلى نفس العناوين، لا تشريعا ولا تكوينا بلا ادعاء، كما لا يخفى.
والتحقيق أن يقال: إن المصحح لإسناد الرفع إلى نفس العناوين المذكورة في الحديث إنما هو كونها بلا أثر أصلا، لأن تقدير أظهر الآثار، أو خصوص المؤاخذة يحتاج إلى ادعائين: أحدهما ادعاء كون ذلك الأثر بمنزلة جميع الآثار المترتبة على ذلك الشئ، ثانيهما ادعاء كون الشئ الذي لم يكن له أثر أصلا، فهو معدوم ومرفوع. وهذا بخلاف كون المراد رفع جميع الآثار، فإنه لا يحتاج إلا إلى ادعاء واحد. ومنه يظهر ترجيحه على الاحتمالين الأولين.
هذا، ويدل على أن المراد رفع جميع الآثار رواية صفوان بن يحيى والبزنطي جميعا عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يستحلف على اليمين، فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟