معتمد الأصول - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني - الصفحة ٥١١
أخرى، فإن الظاهر من الموصول في " ما لا يعلمون " هو ما كان بنفسه معروض الوصف وعدم العلم، كما في غيره من العناوين.
فتخصيص الموصول بالشبهات الموضوعية ينافي هذا الظهور، إذ لا يكون الفعل فيها بنفسه معروضا للجهل، وإنما المعروض له هو عنوانه. وحينئذ يدور الأمر بين حفظ السياق من هذه الجهة بحمل الموصول في " ما لا يعلم " على الحكم المشتبه، وبين حفظه من جهة أخرى، بحمله على إرادة الفعل، ولا ريب أن الترجيح مع الأول بنظر العرف (1)، انتهى.
أقول: لا يخفى أن ذكر الحسد والطيرة والوسوسة في الخلق لا يوجب الاختلاف في الحديث بعد كونها أيضا من الأفعال. غاية الأمر: أنها من الأفعال القلبية، كما هو واضح.
وأما ما أفاده (2) من أن الحمل على الشبهات الموضوعية يقتضي ارتكاب خلاف الظاهر من جهة أخرى ففيه أولا: منع ذلك، فإن الخمر إذا كان مجهولا يكون اتصاف شربه بشرب الخمر مجهولا حقيقة، وليس نسبة الجهل إليه بالعرض والتبع، ضرورة أنه مجهول حقيقة، وإن كان تعلق الجهل بالخمر صار

1 - نهاية الأفكار 3: 216.
2 - لا يخفى عدم انطباق الجواب على كلامه، لأن مراده ظهور فقرة " ما لا يعلمون " في كون متعلق الجهل هو نفس الفعل بما هو، لا عنوانه الذي هو الخمر، فمراده ظهورها في تعلق الجهل، لا بعنوان الخمرية، بل بنفس الفعل.
ولكن يرد عليه الغفلة عن ظهور الموصول في كونه متعلقا للحكم، ولابد من تعلق الجهل بهذه الجهة، ومن المعلوم أن متعلق الحكم هو العنوان، فلابد من كون العنوان مجهولا، ولا وجه لدعوى الظهور في متعلق الجهل بنفس الفعل، مع قطع النظر عن العنوان، كما لا يخفى.
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 » »»
الفهرست