والإنشاء إلا أنه باعتبار ما له من المعنى الاسم المصدري يصح تعلق التكليف به. نعم، الوجوب بالمعنى المصدري لا يصح تعلق التكليف به (1).
هذا، ولا يخفى ما فيه، فإن المعنى الاسم المصدري هو ما يحصل من المصدر، ويتحقق منه، فيكون في الرتبة المتأخرة عن نفس المصدر، وحينئذ فكيف يعقل فرض وجود له قبيل المصدر، ثم إيقاعه عليه، كما هو واضح.
ومنها: ما أفاده المحقق العراقي من أن هذا الإيراد إنما يرد في فرض إرادة الخصوصيات المزبورة من شخص الموصول، وإلا فبناء على استعمال الموصول في معناه الكلي العام، وإرادة الخصوصيات من دوال اخر خارجية فلا يتوجه محذور، لا من طرف الموصول، ولا في لفظ الإيتاء، ولا في تعلق الفعل بالموصول، لأنه لم تستعمل الموصول والإيتاء إلا في المعنى الكلي، وإفادة الخصوصيات إنما هي بدوال اخر. وكذلك تعلق الفعل بالموصول ليس إلا نحو تعلق واحد. ومجرد تعدده بالتحليل لا يقتضي تعدده بالنسبة إلى الجامع (2)، انتهى ملخصا.
وأنت خبير بأنه بعد فرض عدم وجود الجامع القريب بين خصوصيات الموصول كيف يمكن أن يقال بأنها مستعملة في المعنى العام.
نعم، الإيتاء مستعمل في معناه، وهو الإعطاء، وهو أمر كلي جامع بين الإعطاء والإقدار والإعلام، وبعد عدم وجود الجامع لا يكون النسبة أيضا متعلقة به، حتى يقال بأن تعددها إنما هو بالتحليل.
أما المقام الثاني: - بحسب مقام الإثبات والاستظهار - فدعوى ظهور