على خصوص الشبهات الموضوعية.
هذا، وأنت خبير بفساد جميع هذه الوجوه: أما الوجه الأول فلأنه مبني على أن يكون المرفوع هو خصوص المؤاخذة، وقد عرفت أن مقتضى التحقيق هو كون المرفوع هي نفس تلك العناوين ادعاء، بلحاظ خلوها عن الحكم رأسا.
وأما الوجه الثاني فلمنع اقتضاء وحدة السياق ذلك، بل نقول: إن وحدة السياق تقتضي خلافه، كما أفاده في " الدرر " (1)، لأن عدم تحقق الاضطرار في الأحكام، وكذا الإكراه لا يوجب تخصيص " ما لا يعلمون "، بل مقتضى السياق إرادة العموم من هذا الموصول، كإرادته من أخواته. غاية الأمر: أن عموم الموصول إنما يكون بملاحظة سعة متعلقه وضيقه. فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ما اضطر إليه " أريد منه كل ما اضطر إليه في الخارج. غاية الأمر: أنه لم يتحقق الاضطرار بالنسبة إلى الحكم.
فمقتضى اتحاد السياق أن يراد من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ما لا يعلمون " أيضا كل فرد من أفراد هذا العنوان. ألا ترى أنه إذا قيل: " ما يؤكل " و " ما يرى " في قضية واحدة لا يوجب انحصار أفراد الأول في الخارج ببعض الأشياء تخصيص الثاني أيضا بذلك البعض، كما هو واضح جدا.
هذا، وذكر المحقق العراقي - على ما في تقريرات بحثه - في بيان منع وحدة السياق المقتضية للحمل على خصوص الشبهات الموضوعية ما ملخصه: أن من الفقرات في الحديث الطيرة والحسد والوسوسة، ولا يكون المراد منها الفعل، ومع هذا الاختلاف كيف يمكن دعوى ظهور السياق في إرادة الموضوع المشتبه، مع أن ذلك يقتضي ارتكاب خلاف ظاهر السياق من جهة