إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه مع الشك في حجية أصل أو أمارة يجري استصحاب عدم الحجية الراجع إلى عدم كونه من الدين، فيترتب عليه أنه لو أدخل في الدين يكون تشريعا وبدعة، فيخرج عن موضوع القول بغير علم، لأن المراد بالعلم المأخوذ أعم من العلم الوجداني والظن الذي قام الدليل على اعتباره، فإذا ثبت بالاستصحاب عدم كونه من الدين، فيصير من جملة ما علم أنه ليس منه، فلو ارتكبه بأن أدخله في الدين يعاقب على البدعة والتشريع والكذب مع المصادفة، ولا يعاقب على أنه قال بغير علم.
نعم، لو أسند إلى الشارع مضمون الأمارة التي شك في حجيتها، مع قطع النظر عن استصحاب عدم الحجية يعاقب على القول بغير العلم، ولا يعاقب على البدعة، لأنه كانت الشبهة شبهة مصداقية لها، ولا يكون الحكم حجة في الشبهات المصداقية لموضوعاتها، كما لا يخفى.
فانقدح: أن الشك في الحجية كما أنه موضوع لحرمة التعبد والنسبة إلى الشارع، كذلك موضوع لاستصحاب عدم الحجية لما يترتب على عدمها من الأثر، وهو حرمة إدخاله في الدين بعنوان أنه منه، كما عرفت.