معتبر لكان اللازم نقل ذلك الدليل في كتبهم، خصوصا مع ما نرى منهم من حرصهم على جمع الأخبار المأثورة عن الأئمة (عليهم السلام).
والحق هو الوجه الثالث، الذي مرجعه إلى الملازمة العادية بين اتفاق المرؤوسين ورضا الرئيس، كما هو كذلك في الأمور الدنيوية، فإن من ورد في بلد مثلا، ورأى أمرا رائجا بين أهل ذلك البلد يحدس حدسا قطعيا بأن هذا قانون ذلك البلد، كما لا يخفى.
هذا، ولكن ذلك الحدس إنما هو فيما إذا لم يكن في مورد الإجماع أصل أو قاعدة أو دليل موافق لما اتفقوا عليه، فإنه مع وجود ذلك يحتمل أن يكون مستند الاتفاق أحد هذه الأمور، فلا يكشف اتفاقهم عن رضا الرئيس بذلك واقعا، كما لا يخفى.
هذا، ويرد على الوجه الرابع أيضا: أن الكشف عن دليل معتبر - على فرض تماميته - لا يفيد بالنسبة إلينا، لاحتمال أنه لو كان واصلا إلينا لفهمنا منه غير ما فهموا، لاختلاف الأنظار في فهم الظهورات.
إذا عرفت هذه المقدمات تظهر لك: أن نقل الإجماع لا يكون حجة ومشمولا لأدلة حجية خبر الواحد، من حيث المسبب، لما عرفت من انحصار أدلة حجيته بما إذا كان المخبر به من الأمور المحسوسة القريبة، وهنا ليس كذلك، لأنه على تقدير كون مستند الناقل هو القطع بدخوله (عليه السلام) في جملة المجمعين فالمسبب وإن كان أمرا محسوسا، إلا أنه من المحسوسات الغريبة الغير العادية التي لا يكتفى فيها بإخبار واحد.
وعلى تقدير كون مستنده هو الملازمة العادية الراجعة إلى حدس رأي الإمام (عليه السلام) من آراء المرؤوسين فان لمسبب لا يكون حينئذ من الأمور المحسوسة، لأنه وصل إليه من طريق الحدس والاجتهاد، والذي لا تجري فيه أصالة عدم