مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد أشرف النبيين، وعلى آله الطيبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
مقدمة وبعد، فلا يخفى أن مباحث القطع لا يكون خارجا عن مسائل علم الأصول كما قيل (1)، لعدم الفرق بينه وبين الأمارات المعتبرة شرعا، التي يكون البحث عنها داخلا في علم الأصول قطعا.
وما ذكره الشيخ (قدس سره) في " الرسالة ": من أن إطلاق الحجة على القطع ليس كإطلاق الحجة على الأمارات المعتبرة شرعا، لأن الحجة عبارة عن الوسط الذي به يحتج على ثبوت الأكبر للأصغر، ويصير واسطة للقطع بثبوته له، كالتغير لإثبات حدوث العالم، وهذا المعنى متحقق في الظن، فيقال: " هذا مظنون الخمرية، وكل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه "، بخلاف القطع، لأنا إذا قطعنا بخمرية شئ يقال: " هذا خمر، وكل خمر حرام "، ولا يقال: " هذا معلوم