انعقاد الظهور للمطلق، بخلاف الثاني، فإنه ينعقد فيه الظهور إلا أنه يهدم حجيته (1). انتهى.
أقول: إن في كلامه وجوها من النظر:
منها: أن جعل الشك في المراد من الأسد مسببا عن الشك في المراد من الرمي مما لا يصح، فإنه لا يكون هنا سبب ومسبب أصلا، وكون زوال الشك في ناحية القرينة موجبا لزواله في ناحية ذي القرينة لا يوجب كونه مسببا عنه، فإن زواله في ناحيته أيضا يوجب زواله في ناحيتها، فإن مع العلم بكون المراد من الأسد هو الحيوان المفترس لايبقى مجال للشك في كون المراد من الرمي هل هو رمي النبل أو التراب، كما هو واضح.
ومنها: أن قياس المقيد المتصل بالقرينة المتصلة مما لا يتم، فإن القرائن المتصلة في سائر الموارد يصادم ظهور ذويها، فإن ظهور الرمي في رمي النبل يصادم ظهور الأسد بالوضع في معناه الحقيقي، غاية الأمر تقديمه عليه للترجيح، وهذا بخلاف المقام، فإن مع تقييد الرقبة بالمؤمنة لا يكون هنا إلا ظهور واحد، ولم ينعقد للإطلاق ظهور، لأنه ليس ظهورا لفظيا وضعيا، بل إنما هو ظهور عقلي يقتضيه التجرد عن القيد، فمع ذكره لايبقى له مجال، كما هو واضح، وقد اعترف بذلك في ذيل كلامه في الفرق بين المقيد المتصل والمنفصل.
ومنها: أن قياس المقيد المنفصل بالمتصل قياس مع الفارق، لما عرفت من أنه لا ينعقد الكلام في الأول إلا ظهور في المقيد، بخلاف الثاني، فإنه قد انعقد للإطلاق ظهور، وهو يعارض الظهور في ناحية المقيد، والجمع لا ينحصر بحمل المطلق عليه، بل يمكن حمل الأمر في ناحية المقيد على الاستحباب،