الخمرية، وكل معلوم الخمرية يجب الاجتناب عنه "، لأن أحكام الخمر إنما تثبت للخمر، لا لما علم أنه خمر (1).
فيرد عليه: المنع في مورد الظن أيضا، فإن وجوب الاجتناب مثلا إنما هو حكم لنفس الخمر، لا للخمر المظنون، كما هو واضح. فإن كان المراد بالحجة ما ذكره فإطلاقها على الأمارات أيضا ممنوع، وإن كان المراد بها هي ما يحتج به المولى على العبد، ويصح له الاحتجاج به عليه فهو متحقق في كليهما، كما لا يخفى. ومجرد كون حجية القطع غير مجعولة - بخلاف الظن - لا يوجب خروجها عن مسائل علم الأصول.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه ذكر الشيخ (قدس سره) في " الرسالة ": أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فيحصل له إما الشك فيه أو القطع أو الظن (2)، وظاهره - باعتبار أخذ الشك والظن في التقسيم - أن المراد بالحكم الشرعي هو الحكم الشرعي الواقعي.
ولذا عدل عن هذا التقسيم في " الكفاية "، نظرا إلى عدم اختصاص أحكام القطع بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية، وعمم متعلق القطع (3).
ولكنه يرد عليه: أن جعل حكم العقل باتباع الظن - لو حصل، وقد تمت مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة - في مقابل القطع مما لا وجه له، لأن المراد بالقطع الحاصل إن كان هو القطع التفصيلي فاللازم أن يكون البحث عن القطع الإجمالي في باب أحكام القطع استطراديا، وإن كان المراد الأعم منه ومن الإجمالي فلا وجه لجعل الظن المذكور مقابلا له، لأن حكم العقل باتباع الظن