المقلد وشكه، فلا يشمله الخطابات الواردة في أدلة اعتبار الطرق والأمارات، مثل قوله (عليه السلام) " لا تنقض اليقين بالشك " (1)، ضرورة أنه لا يكاد يحصل للمقلد الشك واليقين في الشبهات الحكمية، وعلى فرض الحصول فلا عبرة بهما مالم يكن مجتهدا في مسألة حجية الاستصحاب.
وكيف كان فقد ذكروا في مقام بيان أحكام القطع وأقسامه أمورا: