معتمد الأصول - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني - الصفحة ٣٧٢
المقلد وشكه، فلا يشمله الخطابات الواردة في أدلة اعتبار الطرق والأمارات، مثل قوله (عليه السلام) " لا تنقض اليقين بالشك " (1)، ضرورة أنه لا يكاد يحصل للمقلد الشك واليقين في الشبهات الحكمية، وعلى فرض الحصول فلا عبرة بهما مالم يكن مجتهدا في مسألة حجية الاستصحاب.
وكيف كان فقد ذكروا في مقام بيان أحكام القطع وأقسامه أمورا:

١ - تهذيب الأحكام ١: ٨ / ١١، وسائل الشيعة ١: ٢٤٥، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست