المقطوع حرمته هل هو قبيح أو لا يندرج المسألة في المسائل الأصولية التي يستدل بها على الحكم الشرعي، وذلك لأنه بعد ثبوت القبح يستكشف الحرمة، لقاعدة الملازمة. ومرجع هذا الوجه إلى أن النزاع إنما هو في قبح التجري وعدمه (1).
وفيه ما لا يخفى: ضرورة أن قاعدة الملازمة - على تقدير تسليمها - إنما هو في غير المقام مما لا يكون حكم العقل معلولا لحكم الشرع، نظير قبح الظلم، وأما في مثل المقام مما يكون حكم العقل واقعا في سلسلة المعلولات للأحكام الشرعية فلا تجري قاعدة الملازمة أصلا. ألا ترى أن العقل يحكم بقبح العصيان ولزوم الإطاعة، مع أنه لو كانت المعصية منهيا عنها، والإطاعة مأمورا بها من قبل الشارع يلزم النواهي والأوامر الغير المتناهية، ضرورة أن لذلك النهي أيضا عصيانا وإطاعة، وللنهي الثالث أيضا كذلك، إلى أن يتسلسل. وقبح التجري أيضا كقبح المعصية لا يكون مورد القاعدة الملازمة أصلا.
سلمنا ذلك، لكنه لا يوجب صحة إدراج المقام في المسائل الأصولية، ضرورة أن البحث في ثبوت حكم العقل بالقبح إنما هو بحث صغروي، إذ بعد ثبوت القبح نحتاج أيضا إلى ضم الكبرى ليستنتج الحكم الشرعي. ووقوع المسألة في صغرى قياس الاستنباط يخرجها عن كونها مسألة أصولية، وإلا يلزم دخول كثير من المسائل الخارجة عنها فيها، كالبحث عن كون شئ مقدمة للواجب ونظائره، وهو مما لا يلتزم به أحد، كما لا يخفى.
منها: ما في تقريرات المحقق النائيني (قدس سره) من أنه لو كان مستند القائل باستحقاق المتجري للعقاب هي دعوى أن الخطابات الشرعية تعم صورتي