كما عرفت.
وكيف كان فهل يجب حمل المطلق على المقيد في مفروض البحث، أو يلزم أن يحمل الأمر في المقيد على الاستحباب، أو يقال بتعدد الحكم والتكليف واختلاف متعلقه بالإطلاق والتقييد أو بالتباين بجعل المقيد قرينة على كون المراد بالمطلق هو المقيد بغير هذا القيد، مثل أن يجعل قوله: أعتق رقبة مؤمنة قرينة على كون المراد من قوله: أعتق رقبة، هو الرقبة الكافرة، أو يقال بتعدد المطلوب وكون المقيد واجبا في واجب؟ وجوه واحتمالات قد يقال كما في التقريرات بأن مجرد تعلق التكليف الإلزامي بصرف الوجود قرينة على وحدة التكليف، لأن قوله: أعتق رقبة مؤمنة يقتضي إيجاد صرف وجود عتق الرقبة المؤمنة، ومقتضى كون الحكم إلزاميا هو أنه لابد من إيجاد عتق الرقبة المؤمنة، وعدم الرضى بعتق الرقبة الكافرة، والمفروض أن المطلوب في المطلق أيضا صرف الوجود، ومقتضى كون المطلوب صرف وجود العتق وإيجاب عتق الرقبة المؤمنة هو وحدة التكليف وكون المطلوب هو المقيد ليس إلا (1).
أقول: تعلق التكليف الإلزامي بصرف الوجود في ناحية المطلق والمقيد معا لا يصير دليلا على وحدة التكليف إلا إذا أحرز ذلك، فإنه مع إمكان التعدد - كما هو ظاهر الدليلين - لا بأس بتعلق التكليف الإلزامي في ناحية المطلق بصرف وجود وتعلق تكليف إلزامي آخر بصرف وجود المقيد، فإثبات اتحاد التكليف بتعلق الحكم الإلزامي بصرف الوجود دور صريح، لما عرفت من أن مجرد كون التكليف إلزاميا متعلقا بصرف الوجود لا يثبت الاتحاد إلا مع إحرازه، فلو توقف ثبوته عليه - كما هو المفروض - يلزم الدور، كما هو واضح.