هذه الصورة، للزوم الدور.
قال في بيانه ما ملخصه: أن هنا إطلاقين ومقيدين: أحدهما في ناحية الواجب، وهو عتق الرقبة وعتق الرقبة المؤمنة، ثانيهما في ناحية الوجوب والتكليف، وهو وجوب العتق غير مقيد بسبب، ووجوبه مقيدا بسبب، كالظهار في المثال، وتقييد كل من الإطلاقين يتوقف على تقييد الإطلاق الآخر، وذلك لأن حمل المطلق على المقيد يتوقف على وحدة التكليف، وفي المثال تقييد أحد الوجوبين بصورة تحقق سبب الآخر يتوقف على وحدة المتعلق، إذ مع اختلافه لا موجب لحمل أحد التكليفين على الآخر، كما هو واضح، ووحدة المتعلق في المقام يتوقف على حمل أحد التكليفين على الآخر، إذ لو لم يحمل أحدهما على الآخر ولم يقيد وجوب العتق المطلق بخصوص صورة الظهار لم يتحقق وحدة المتعلق (1). انتهى.
أقول: توقف تقييد أحد الوجوبين بصورة تحقق سبب الآخر على وحدة متعلق التكليفين مما لا ريب فيه، إذ مع اختلاف المتعلقين لا ربط لإحدى القضيتين بالأخرى، إذ لو قال: إن ظاهرت فأعتق رقبة، ثم قال: أطعم ستين مسكينا، مثلا، لا يتوهم أحد تقييد وجوب الإطعام بصورة تحقق الظهار، كما هو واضح.
وأما توقف وحدة المتعلق على تقييد التكليف المطلق بصورة وجود القيد، فلا نعرف له وجها أصلا، فإن اتحاد المتعلقين وتغايرهما أمر وجداني واقعي لا يتوقف على شئ أصلا، فإن تغاير الإطعام مع العتق واتحاد عتق الرقبة مع عتق الرقبة المؤمنة لا يتوقف إحرازه على إحراز وحدة التكليف أصلا، وحينئذ فمن وحدة المتعلق المحرزة بالوجدان يستكشف وحدة الحكم، وهي توجب حمل