بحسب سيرة المتكلمين، فلو فرض الشك فيه، لاحتمال ثبوت جهة مانعة عن المشي على الطريق المتداول، يكون ذلك الشك غير معتنى به عند العقلاء، وأما إذا لم يكن المقام مقاما للبيان كذلك، كما إذا صدر من المتكلم كلام ابتداء ودار أمره بين كونه في مقام بيان هذا الحكم أو حكم آخر، فلا يكون هنا أصل عقلائي حاكم بالأول، كما هو واضح.
(٣٥٥)