ببعضها، كما لا يخفى (1).
هذا، وأنت خبير بأن المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم في المنطوق عند انتفاء الشرط مثلا، لا ثبوت حكم نقيض الحكم في المنطوق، وحينئذ فمفهوم المثال عبارة عن أن الماء إذا لم يبلغ قدر كر ليس بلا ينجسه شئ لا أنه ينجسه شئ حتى يقال بأن النكرة في الإثبات لا يفيد العموم، بل مدلول القضية المفهومية هو انتفاء الحكم المنشأ في المنطوق، وانتفاؤه في المقام لا ينافي ثبوت التنجس بجميع النجاسات، كما أنه لا ينافي ثبوته ببعضها، ولا دلالة لها على أحد الأمرين أصلا.
ويظهر الكلام في مفهوم الوصف مما تقدم في مفهوم الشرط.