المحقق العراقي جوابا مستقلا عن الإشكال، واعتمد عليه، وقد عرفت منا سابقا استظهاره، ولكنه لا يندفع به الإشكال، لأن الشرطين إنما يقتضيان نفس طبيعة متعلق الجزاء، وبعد حصولها مرة بعدهما قد عمل بمقتضاهما معا، كما لا يخفى.
هذا كله في الأنواع المتعددة، وأما التداخل وعدمه بالنسبة إلى فردين من نوع واحد، فقد يقال بابتناء ذلك على أن الشرط هل هو الطبيعة أو الأفراد.
فعلى الأول فلابد من القول بالتداخل، لأن الفردين أو الأفراد من طبيعة واحدة لا يعد بنظر العرف إلا فردان أو أفراد منها، فزيد وعمرو بنظر العرف فردان من الإنسان، لا إنسانان، كما هو كذلك بنظر العقل.
وعلى الثاني فلابد من القول بعدم التداخل، لظهور الشرطية في كون كل فرد سببا مستقلا للجزاء.
هذا، ولكن لا يخفى أن مورد النزاع هو ما إذا كان كل واحد من الأفراد سببا مستقلا، وإلا فلا يشمله النزاع في المقام، فدخوله فيه يبتنى على كون الشرط هي الأفراد، لا أن القول بعدم التداخل مبني عليه، كما هو صريح ذلك القول المحكي، وحينئذ فيجري فيه جميع ما تقدم في النوعين والأنواع المختلفة، والظاهر أن المتفاهم منها بنظر العرف أيضا عدم التداخل بالنسبة إلى الأفراد من جنس واحد، فتأمل.
وأما المقدمة الثالثة الراجعة إلى أن تعدد الأثر يوجب تعدد الفعل التي يعبر عنها بعدم تداخل المسببات: فقد ذكر الشيخ في التقريرات: أن لا مجال لإنكارها بعد تسليم المقدمتين السابقتين، لأنا قد قررنا في المقدمة الثانية أن متعلق التكاليف حينئذ هو الفرد المغاير للفرد الواجب بالسبب الأول، ولا يعقل تداخل فردين من ماهية واحدة، بل ولا يعقل ورود دليل على التداخل أيضا على ذلك التقدير، إلا أن يكون ناسخا لحكم السببية، وأما تداخل الأغسال فبواسطة