وليقدم أمور:
الأول: أن النزاع في هذا الباب مبني على إحراز كون الشرطين مثلا علتين مستقلتين بمعنى أن كل واحد منهما يؤثر في حصول المشروط مستقلا من غير مدخلية شئ آخر، وأما بناء على كون الشرط هو مجموع الشرطين فلا مجال للنزاع في التداخل وعدمه، إذ لا يؤثر الشرطان إلا في شئ واحد، كما هو واضح.
فالبحث في المقام إنما يجري بناء على غير الوجه الثالث من الوجوه الأربعة المتقدمة في الأمر السابق.
الثاني: أن مورد البحث ما إذا كان متعلق الجزاء طبيعة قابلة للتكثر والتعدد، مثل الوضوء والغسل وأشباههما، وأما إذا لم تكن قابلة للتعدد، كقتل زيد مثلا، فهو خارج عن محل النزاع، لاستحالة عدم التداخل، فمثل قوله: إن ارتد زيد فاقتله، وإن قتل مؤمنا فاقتله، خارج عن المقام.
الثالث: أن التداخل قد يكون في الأسباب، وقد يكون في المسببات، والمراد بتداخل الأسباب - الذي هو مورد النزاع في المقام - هو تأثيرها مع كون كل واحد منها مستقلا لو انفرد عن صاحبه في مسبب واحد في حال الاجتماع، والمراد بتداخل المسببات هو الاكتفاء في مقام الامتثال بإتيان الطبيعة المتعلقة للحكم مرة بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب وتأثيرها في المسببات الكثيرة حسب كثرتها، وربما مثلوا له بمثل: قوله: أكرم هاشميا، وأضف عالما (1)، حيث إنه لا إشكال في تحقق الامتثال إذا أكرم العالم الهاشمي بالضيافة.