الطلب بحيث ترتفع عند وجود الغاية، كما يظهر بمراجعة العرف، فالحق ثبوت مفهوم الغاية.
ثم إن هنا خلافا آخر، وهو: أن الغاية هل تكون داخلة في المغيى أو خارجة عنها؟
ولا يخفى أن المراد بالغاية هنا هو مدخول مثل " إلى " و " حتى " مما له أجزاء، لا نهاية الشئ، فإن البحث فيها بالمعنى الثاني ليس شأن الأصولي، بخلاف الأول.
والحق خروجها عن المغيى، سواء كانت غاية للموضوع أو الحكم.
والدليل على ذلك مراجعة الاستعمالات العرفية، فإن قول القائل: سرت من البصرة إلى الكوفة لا يدل على استمرار السير في جزء من الكوفة أيضا بحيث لو وصل إلى جدار الكوفة من دون أن يدخل فيها، لكان هذا القول منه كذبا، بل نقول: إن دعوى دخول تالي كلمة " من " في الموضوع أو الحكم ممنوعة أيضا، كما يظهر بالتأمل في المثال، فالإنصاف خروج الغاية عن المغيى حكما كان أو موضوعا، فالتفصيل بينهما بدخولها فيه في الثاني دون الأول - كما في الدرر - في غير محله، كما أن دعوى خروج غاية الحكم عن النزاع في هذا المقام - كما في الكفاية - ممنوعة جدا، كما أشار إليه في الحاشية فراجع (1).