ارتفاعه عندها، وهو لا ينافي وجود جزئي آخر من سنخ ذلك الطلب بعدها.
ولكنه اختار في الأواخر أنه لا تدل الغاية على المفهوم ولو كانت قيدا للحكم، فقال في حاشية الدرر ما هذه عبارته: يمكن أن يقال بمنع المفهوم حتى فيما اخذ فيه الغاية قيدا للحكم، كما في: اجلس من الصبح إلى الزوال، لمساعدة الوجدان على أنا لو قلنا بعد الكلام المذكور: وإن جاء زيد فاجلس من الزوال إلى الغروب، فليس فيه مخالفة لظاهر الكلام الأول، فهذا يكشف عن أن المغيى ليس سنخ الحكم من أي علة تحقق بل السنخ المعلول لعلة خاصة سواء كانت مذكورة كما في إن جاء زيد فاجلس من الصبح إلى الزوال، أم كانت غير مذكورة، فإنه مع عدم الذكر أيضا يكون لا محالة هنا علة يكون الحكم المذكور مسببا عنها (1). انتهى.
وأنت خبير بأن الغاية إذا كانت غاية لطبيعة الطلب المتعلقة بالجلوس مثلا، فلا محالة ترتفع الطبيعة عند وجودها، وإلا فلا معنى لكونها غاية لنفس الطبيعة، ويكشف من ذلك ارتفاع علته وعدم قيام علة أخرى مقامه.
وبعبارة أخرى: بعد كون القضية بنظر العرف ظاهرة في ارتفاع الطلب عند وجود الغاية لا مجال للإشكال في الدلالة على المفهوم من جهة ما ذكر، لأن ذلك مستلزم لكون العلة واحدة بحيث لا يقوم مقامها علة أخرى.
هذا مضافا إلى أن العرف لا يتوجه ولا ينظر إلى مسألة العلة أصلا، كما لا يخفى، إلا أن كون الهيئة مفادها هو إنشاء حقيقة الطلب وكليه قد عرفت ما فيه سابقا، فإن الوضع والموضوع له في الحروف ليسا عامين، بل الموضوع له خاص، إلا أن المتفاهم في المقام من القضية الغائية كون المغيى هو حقيقة