بالغا إلى حد يعارض الإطلاق، وعلى فرض التعارض فلابد على المستدل من إثبات العكس، ورفع احتمال الحمل على التأكيد.
وأجاب عنه في التقريرات بما حاصله: أنا نسلم كون الأسباب الشرعية أسبابا لنفس الأحكام لا لمتعلقاتها، ومع ذلك يجب تعدد إيجاد الفعل في الخارج، فإن المسبب هو اشتغال الذمة بإيجاد الفعل، ولا شك أن السبب الأول يقتضي ذلك، فإذا فرضنا وجود مثله فيوجب اشتغالا آخر، إذ لو لم يقتضي ذلك فإما أن يكون بواسطة نقص في السبب أو في المسبب، وليس شئ منهما.
أما الأول: فلما هو المفروض.
وأما الثاني: فلأن تعدد الاشتغال ووحدته يتبع قبول الفعل المتعلق له وعدمه، والمفروض في المقام القبول.
نعم ما ذكره يتم في الأوامر الابتدائية مع قبول المحل أيضا، لأن مجرد القابلية غير قاضية بالتعدد، والاشتغال الحاصل بالأمر الثاني لا نسلم مغايرته للأمر الأول.
هذا إن أريد من التأكيد تأكيد مرتبة الطلب والوجوب وإن كان حصوله بواسطة لحوق جهة مغايرة للجهة الأولى، كما في مثل تحريم الإفطار بالمحرم في شهر رمضان، وإن أريد التأكيد نحو الحاصل في الأوامر الابتدائية، ففساده أظهر من أن يخفى، فإن الأمر الثاني مرتب على الأول ووارد في مورده، بخلاف المقام، ضرورة حصول الاشتغال والوجوب على وجه التعدد قبل وجود السبب بنفس الكلام الدال على السببية، فتكون تلك الوجوبات كل واحد منها في عرض الآخر، فهناك إيجابات متعددة، ويتفرع عليها وجوبات متعددة على وجه التعليق، وبعد حصول المعلق عليه يتحقق الاشتغال بأفراد متعددة.
ويمكن أن يجاب بالتزام أنها أسباب لنفس الأفعال لا لأحكامها، ولكنه