الشرطية عدم التداخل، وتأثير كل سبب في مسبب واحد من غير التفات إلى إطلاق متعلق الجزاء، ولزوم تقييده.
ولعل كون المتفاهم بنظر العرف كذلك مما لا مجال لإنكاره إلا أن الكلام في منشأ استفادتهم، فيمكن أن يكون الوجه فيه قياس العلل التشريعية بالعلل التكوينية التي يوجب كل علة معلولا مستقلا أو استفادة الارتباط بين الشرط ومتعلق الجزاء بمعنى اقتضاء البول مثلا للوضوء واستحقاقه له، فعند الاجتماع يقتضي كل واحد من الشرطين وضوءا مستقلا، أو غير ذلك مما لم نعرفه، فإن العمدة هي ثبوت أصل الظهور بنظر العرف، وقد عرفت أنه لا إشكال فيه، كما أشار إليه المحقق الخراساني في حاشية الكفاية في هذا المقام (1).
وأما المقدمة الثانية: فيمكن منعها بتقريب أن الشرط إنما يكون سببا لوجوب الوضوء لا لوجوده، كما هو ظاهر القضية الشرطية.
مضافا إلى أنه لو كان علة له لا للوجوب، يلزم عدم الانفكاك بينهما، مع أن من المعلوم خلافه، فتعدد الشرط يوجب تعدد الوجوب، وهو لا يستلزم وجوب إيجاد الفعل متعددا، لإمكان أن يكون الوجوب الثاني تأكيد للوجوب الأول، إذ البعث التأكيدي ليس مغايرا للبعث التأسيسي، والفارق مجرد تعدد الإرادة ووحدتها، ومع إمكان ذلك لابد من إثبات كون البعث للتأسيس.
وبالجملة، يقع التعارض بين إطلاق متعلق الجزاء وإطلاق الشرط في السببية المستقلة لو كان الوجوبان تأسيسيين، وأما لو كان أحدهما تأكيدا للآخر، فلا تعارض أصلا، ولا ترجيح لرفع اليد عن إطلاق متعلق الجزاء وإبقاء الوجوب على ظاهره لو لم نقل بترجيح العكس، نظرا إلى أن ظهوره في التأسيسية لا يكون