إحدى المقدمات على سبيل منع الخلو، وقد فصل في إثبات تلك المقدمات ودفع ما اورد عليها (1).
أما المقدمة الأولى: فقد ذكر في إثباتها كلاما طويلا أخذ كل من المتأخرين عنه شيئا منه، وجعله دليلا مستقلا على القول بعدم التداخل.
فمنهم: المحقق الهمداني في المصباح، حيث قال فيه ما ملخصه: إن مقتضى إطلاق الجزاء وإن كان كفاية ما يصدق عليه الطبيعة من غير تقييد بالفرد المأتي به أولا إلا أن ظهور القضية الشرطية في السببية المستقلة مقدم عليه، لأن الظهور في الأول إطلاقي يتوقف على مقدماته التي منها عدم البيان، ومن المعلوم أن إطلاق السبب منضما إلى حكم العقل بأن تعدد المؤثر يستلزم تعدد الأثر يكون بيانا للجزاء، ومعه لا مجال للتمسك بإطلاقه، وليس المقام من قبيل تحكيم أحد الظاهرين على الآخر حتى يطالب بالدليل، بل لأن وجوب الجزاء بالسبب الثاني يتوقف على إطلاق سببيته، ومعه يمتنع إطلاق الجزاء بحكم العقل، فوجوبه ملزوم لعدم إطلاقه.
نعم التمسك بالإطلاق إنما يحسن في الأوامر الابتدائية المتعلقة بطبيعة واحدة لا في ذوات الأسباب، فإن مقتضى إطلاق الجميع كون ما عدا الأول تأكيدا له، واحتمال التأسيس ينفيه أصالة الإطلاق (2). انتهى.
وإليه يرجع ما ذكره في الكفاية وجها للقول بعدم التداخل (3).
ومنهم: المحقق النائيني، فإنه ذكر في تقريراته ما حاصله: أن الأصل اللفظي يقتضي عدم تداخل الأسباب، لأن تعلق الطلب بصرف الوجود من