ولكن لا يخفى أنه لا يكون الحكم في المقيس عليه مسلما، وقد ذكرنا ذلك في مبحث الأوامر.
وحاصله: أن انقسام الطبيعة بالأقسام إنما يتحقق مع إضافة القيود إليه، سواء كانت وجودية أو عدمية، فبإضافة كل قيد يتحقق قسم من الطبيعة، ولا يعقل أن يكون بعض الأقسام عين المقسم، إذ كونه قسما يساوق عدم اجتماعه مع القسم الآخر أو الأقسام الأخر، وكونه عين المقسم يساوق اتحاده معها، لأن الطبيعة اللابشرط يجتمع مع ألف شرط، ولا يعقل اجتماع الوصفين المتناقضين عليه، كما هو واضح.
وحينئذ نقول: إن معنى الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة هو كون المقصود هي الطبيعة اللابشرط، ولو فرض عدم إمكان كونها مقصودة بل كان الغرض متعلقا ببعض أقسامها، فالحمل على بعض الأقسام دون البعض الآخر مع كونها في عرض واحد ترجيح من دون مرجح.
نعم، لو كان بعض الأقسام أقل مؤونة من الآخر، لوجب الحمل عليه، ولكنه لا يكون في أمثال المقام كذلك، ضرورة أن أقسام اللزوم في عرض واحد ولا يعقل أن يكون بعضها عين المقسم، فتأمل جيدا.
الرابع: التمسك بإطلاق الشرط بتقريب أنه لو لم يكن بمنحصر، يلزم تقييده، ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر، لما أثر وحده، ومقتضى إطلاقها أنه يؤثر كذلك مطلقا.
وذكر في الكفاية أنه لا يكاد ينكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك إلا أنه من المعلوم ندرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه (1). انتهى.