المنطوقين، لعدم إمكان الأخذ بكلا الإطلاقين.
إذا عرفت ذلك: فاعلم أنه لو قيل بالمفهوم من جهة وضع " إن " وأخواتها للعلية المنحصرة، فالتعارض يقع بين أصالتي الحقيقة الجاريتين في كلتا القضيتين، ومع عدم المرجح - كما هو المفروض - تسقطان معا، فاللازم هو القول بعدم ثبوت المفهوم في أمثال المقام.
وكذا لو كان الوجه هو الانصراف فإن الأخذ بمقتضى الانصرافين ممتنع، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فلا يجوز الأخذ بشئ منهما.
وأما لو كان الوجه هو الإطلاق بأحد الوجوه السابقة، فيقع التعارض بين أصالتي الإطلاق الجاريتين في كلتا القضيتين، ومع عدم الترجيح لأحدهما على الآخر تسقطان معا، ويزول الانحصار من كلا الشرطين، ويبقى كون كل واحد منهما علة تامة مستقلة لتحقق الجزاء.
هذا لو قيل باستفادة خصوص الانحصار من الإطلاق، فإنه مع عدم حجيته لوجود المعارض لا يضر ببقاء الشرط على عليته التامة، وأما لو قلنا بأن مفاد الإطلاق هو مجموع العلية التامة المنحصرة بمعنى أنه كما يستفاد الانحصار من الإطلاق كذلك يستفاد منه التمامية أيضا، وحينئذ فمع التعارض نعلم إجمالا إما بزوال الانحصار من كل واحد من الشرطين وإما بزوال التمامية المستتبع لزوال الانحصار.
وبعبارة أخرى: نعلم إجمالا بورود القيد في كل من القضيتين: إما على الإطلاق المثبت للانحصار، وإما على الإطلاق المنتج للتمامية، ومع هذا العلم الإجمالي يسقط الإطلاقان الجاريان في كل من القضيتين عن الحجية والعلم تفصيلا بعدم الانحصار على أي تقدير، لأنه إن ورد القيد على الإطلاق المثبت له فواضح، وإن ورد على الإطلاق المفيد للتمامية، فلم يبق موضوعه أصلا، كما