الوجه وإن كان ربما يظهر من بعض الاستدلالات كما نقله في الفصول (1) إلا أن الظاهر أنه أيضا بعيد عن محل الخلاف بين الأصوليين، كما هو واضح.
ثالثها: أن يكون النزاع راجعا إلى النزاع في مواد المشتقات، فالقائلون بكونها موضوعة لنفس الطبائع بالوضع العام والموضوع له العام يقولون بتعلق الطلب بالطبيعة، لأنها مدلولة للمادة، كما أن القائلين بكونها موضوعة بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص يقولون بتعلق الطلب بالأفراد، لأنها موضوع لها للمادة، والمفروض أن الهيئة لا تدل إلا على البعث بما تتضمنه المادة.
رابعها: أن يكون مرجع النزاع - بعد الاتفاق على أن مواد المشتقات موضوعة للماهية لا بشرط كما نقله السكاكي (2) - إلى أن المادة بعد تعلق الطلب بها هل تشرب معنى الوجود لأن الطلب إنما يتعلق بها من هذه الحيثية، أو أن الطلب إنما يتعلق بنفس مدلولها الذي هي الماهية لا بشرط؟
والنزاع على الوجهين الأخيرين يرجع إلى النزاع في الأمر اللغوي، كما أنه على الوجهين الأولين يكون عقليا، وقد عرفت أنه على الوجهين الأولين بعيد عن محل الخلاف بين الأصوليين، كما أنه على الأخيرين يلزم اختصاص النزاع بما إذا كان الطلب بصيغة الأمر بالنسبة إلى مادتها فقط، وأما لو كان الطلب بغير صيغة الأمر أو كان الطلب بها ولكن كانت المادة مقيدة بأمر آخر، كقوله: صل مع الطهارة، فلا يجري، بناء عليهما، مع أن الظاهر دخول جميع الأقسام والصور في محل النزاع.
والتحقيق أن يقال: إن مورد النزاع إنما هو أن متعلق الطلب هل هي