هذا، ولو سلم كون الشرط لوجوب القصر والإتمام هو نفس الإقامة مثلا، فمن المعلوم أن تحققه موقوف على تحقق الإقامة عشرة أيام، وحينئذ فإذا تحققت يجئ الأمر بالإتمام وبالصوم، فقبل تحققها لا يكون هنا إلا النهي، وبعد تحققها المستلزم لسقوط النهي بالعصيان لا يكون هنا إلا الأمر بالصوم وبالإتمام، فأين يلزم الترتب.
ثم لو سلم الجميع، فالكلام إنما هو فيما لو كان الأمر الثاني مشروطا بما يتأخر عن الأمر الأول من عصيان ونحوه، مع أن مورد النقض يكون الأمر بالصوم أو الإتمام مترتبا على نفس الإقامة بناء عليه، ومن المعلوم أن الإقامة لا يكون متأخرا عن النهي المتعلق بها حتى يلزم الترتب، فالمقام يكون طلبا للجمع حينئذ مع عدم الترتب والطولية، كما لا يخفى.
ولنختم بذلك الكلام في الترتب، وقد عرفت في صدر المبحث ما هو مقتضى التحقيق، فتأمل جيدا.