معتمد الأصول - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني - الصفحة ١٥٢
أما عدم كونه موضوعا لمجعول شرعي: فواضح.
وأما عدم كونه مجعولا: فلأن الجعل إنما تعلق بالوجوب لا به.
وتوهم تعلق الجعل به تبعا، مدفوع: بأنه لا يكون الجواز جزء للوجوب حتى يتعلق الجعل به بالتبع، لما عرفت من كونه بسيطا.