بخلاف المبين، فللاجمال والبيان واقعان محفوظان، يطلقان بلحاظهما، نعم قد يقع الاختلاف في كون لفظ مجملا، فيدعى أحد انه مجمل، والاخر يدعى انه مبين، ولكن ذلك انما يكون في مقام الاثبات وهو يشهد بأنهما من الأمور الواقعية والا لم يكن معنى لوقوع النزاع والخلاف في الأمور الإضافية.
ثم انه تارة يكون اللفظ مجملا من حيث المراد الاستعمالي، وأخرى يكون ظاهرا من حيث ذلك، ولكن المراد الجدي منه غير معلوم، فان شئت عبر عن الثاني بالمجمل حكميا في قبال الأول الذي هو مجمل حقيقي.
والأول: قد يكون اجماله ذاتيا، كاللفظ المشترك وقد يكون بالعرض كالكلام المحفوف بما يصلح للقرينية.
والثاني: كالعام المخصص بمخصص منفصل دائر امره بين متباينين كما إذا ورد (أكرم العالم) ثم ورد (لا تكرم زيدا العالم) وتردد زيد في الخارج بين شخصين، فيكون المخصص مجملا ويسرى اجماله إلى العام حكما لا حقيقة لما مر من أن المخصص المنفصل يوجب التصرف في المراد الجدي لا المراد الاستعمالي فيكون العام مجملا من حيث المراد الجدي.
ثم انه وقع الكلام في طائفة من الألفاظ المفردة والجمل في أبواب الفقه انها مجملة أو مبينة، والأول، كلفظ، الصعيد، والغناء، والكعب، واليد في آية السرقة (1) عند السيد المرتضى وجماعة.
والثاني: مثل لا صلاة الا بطهور (2)، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب (3)، وحرمت عليكم أمهاتكم (4)، وأحلت لكم بهيمة الأنعام (5)، مما أضيف الحكم إلى الأعيان الخارجية.
وحيث إن كل تلكم المباحث مباحث صغروية، وليست مباحث كبروية،