فلا يخلو الامر من أنه، اما ان يكون متعلق التكليف في المقيد هو التقيد، بحيث لا تكون الحصة من الطبيعة الموجودة في ضمنه، دخيلة في الحكم فيكون المقيد واجبا في واجب، أو يكون المتعلق هي الحصة من الطبيعة الموجودة في ضمن المقيد، لا مجال للمصير إلى الأول، لكونه خلاف الظاهر، ولقلة وجود مثل هذا التكليف في الشرع الأنور، واما الثاني:
فان التزمنا بان الملاكين الذين هما منشأ الحكمين لا يستوفيان باتيان المقيد، لكان ذلك مخالفا لتعلق الامر في المطلق بصرف وجود الطبيعة المنطبق على ما في ضمن المقيد أيضا، وان كان المقيد وافيا بكلا الملاكين واتيانه موجبا لسقوط التكليفين، لزم تعليق الامر بالمطلق على عدم الاتيان بالمقيد الذي يجب الاتيان به تعيينا على كل تقدير، ولا موجب للامر بالمطلق بنحو يشمله، وهو خلاف الظاهر، فيتعين الالتزام بوحدة التكليف.
المقام الثاني في بيان أقوائية ظهور المقيد في كون متعلق الحكم هو الحصة الخاصة من الطبيعة، وبعبارة أخرى في علاج هذا التنافي.
وملخص القول فيه ان الامر يدور بين، ابقاء المطلق على ظاهره من الاطلاق والسريان، والتصرف في المقيد بحمل امره على الواجب التخييري، أو حمله على إرادة أفضل الافراد، وان شئت قلت بحمل القيد المذكور فيه على كونه واردا في مقام بيان الفضيلة الكامنة في المقيد، وبين حمل المطلق على المقيد.
وقد ذكروا في وجه تقديم الثاني أي حمل المطلق على المقيد وجوها.
الأول: ما نسب إلى الأكثر وهو انه جمع بين الدليلين، وقد تقدم ما يرد عليه.
الثاني: ما نسب إلى الشيخ الأعظم (ره) وقد مر في أول المبحث، وعرفت انه يرد عليه ما افاده المحقق الخراساني.
الثالث: ما ذكره صاحب الكفاية، وقد تقدم، ومر ايراده.
الرابع: ان التقييد شايع فهو المتعين عند دوران الامر بينه وبين مخالفة ظهور آخر : وفيه مضافا إلى أن الغلبة والشيوع لا توجب الأظهرية، ان إرادة الاستحباب من الامر أيضا شايعة.
الخامس: ما افاده المحقق النائيني (ره)، ومحصله ان الامر في المقيد يكون بمنزلة