الافراد، فما هو المشهور من حمل المطلق على المقيد في المختلفين جزما وبدون الترديد، والكلام والبحث في المتوافقين في غير محله، بل هما من باب واحد.
وكيف كان فقد استدل الأكثرون للحمل فيما هو محل البحث بينهم: بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى.
وأورد عليه بامكان الجمع على وجه آخر كحمل الامر فيهما على التخيير أو في المقيد على الاستحباب.
وأورد عليه في التقريرات على ما حكى: بان الأول باطل لعدم معقولية التخيير بين الفرد والكلي، والثاني فاسد: لان التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ، وانما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى الذي اقتضاه تجرده عن القيد، مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد، وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الاجمال، فلا اطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد بحمل امره على الاستحباب.
وناقش المحقق الخراساني في انتصار التقريرات بما حاصله انه قد مر ان الظفر بالمقيد المنفصل لا يكشف عن عدم ورود المطلق في مقام البيان، بل عن عدم كون الاطلاق بمراد جدي، فيكون التقييد أيضا تصرفا في المطلق، كما أن حمل الامر على الاستحباب يكون تصرفا، فيتعادل التصرفان، مع أن حمل الامر في المقيد في الحقيقة مستعمل في الايجاب، فان المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من أفضل افراد الواجب لا مستحبا فعلا، فلا يلزم من حمل الامر في المقيد على الاستحباب تصرف في المعنى فلا يعارض ذلك بالتصرف في المطلق.
ثم انه (قده) قال، ولعل وجه التقييد كون ظهور اطلاق الصيغة في الايجاب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق.
أقول: ما أورده على التقريرات متين، واما ما افاده في وجه حمل المطلق على المقيد، فيرد عليه انه لا يلائم مع ما اختاره من أن دلالة الامر على الوجوب التعييني، انما يكون بالاطلاق ومقدمات الحكمة لا بالوضع، فإنه حينئذ يكون كل من الظهورين بالاطلاق، فلا وجه لدعوى أقوائية أحدهما من الاخر.