القرينة على ما هو المراد من الامر في المطلق، والأصل الجاري في ناحية القرينة يكون حاكما على الأصل الجاري في ذي القرينة، اما الأول: فلان ملحقات الكلام من، الصفة، والحال، والتمييز تكون قرينة على أركان الكلام من المبتدأ والخبر، واما الثاني: فلان الشك في المراد من ذي القرينة يكون مسببا عن الشك في المراد من القرينة وظهورها رافع لظهور ذي القرينة فلا يبقى له ظهور حتى يصلح لصرف ظهور القرينة وليس كذلك العكس: إذ القرينة بمدلولها الأولى تقتضي ان يكون المراد من ذي القرينة خلاف ظاهره، وذو القرينة ليس بمدلوله الأولى متعرضا لحال القرينة، وفى المقام، بما ان القيد يكون بمنزلة القرينة بالنسبة إلى المطلق لأنه لا يخلو من كونه وصفا أو حالا أو غير ذلك من ملحقات الكلام فأصالة الظهور فيه تكون حاكمة على أصالة الظهور في المطلق، ثم قال هذا في المتصل، واما في المنفصل، فالميزان فيه لتشخيص كون شئ قرينة على غيره هو فرضه متصلا به في الكلام الواحد، فان كان في هذا الفرض قرينة كان قرينة في فرض الانفصال أيضا، والا فيكون معارضا له، ففي المقام إذا ورد (أعتق رقبة) ثم ورد، (أعتق رقبة مؤمنة) لابد من فرض المؤمنة متصلة بقوله: (أعتق رقبة) وحيث انه لا ريب في كونها قرينة على المراد من المطلق في هذا الفرض، فيتعين الالتزام بذلك في فرض الانفصال أيضا.
وفيه أولا: ان مركز التنافي ليس هو ظهور المؤمنة، وظهور الرقبة، بل اطلاق الرقبة، وظهور الامر بعتق الرقبة المؤمنة، في الوجوب والامر دائر بين رفع اليد عن أحدهما، وقرينية الثاني على الأول، في فرض الاتصال أيضا أول الكلام، كما لو قال: (أعتق رقبة، واعتق رقبة مؤمنة).
وثانيا: ان قرينية المؤمنة في ظرف الاتصال انما هي لأجل انه من مقدمات الحكمة عدم التقييد فمع التقييد لا ينعقد للمطلق ظهور في الاطلاق، فقياس صورة الانفصال بصورة الاتصال، قياس مع الفارق.
فالحق في وجه تقديم التقييد ان يقال: ان التزاحم والتنافي ليس بين ظهور المطلق في الاطلاق، وظهور الامر بالمقيد في الوجوب التعييني، بل بين أصالة صدور الظاهر بداعي