هو السر في عدم حمل المطلق على المقيد في المحرمات، إذ المتعلق فيها جميع الوجودات.
2 - كون دليل المقيد متضمنا لحكم الزامي، والا فلا يتحقق التنافي بينه، وبين دليل المطلق، إذ لو كان متضمنا لبيان حكم غير الزامي، كانت الجزئية أو الشرطية، للقيد الذي تضمنه غير الزامية لفرض انتزاعها من التكليف غير الإلزامي، فلا تنافى بينه وبين الترخيص المستفاد من الاطلاق (فتأمل فان للكلام فيه مجالا واسعا) وهذا بخلاف ما إذا كان متضمنا لحكم الزامي، ثم انه لا فرق فيه بين كون التكليف الإلزامي ارشاديا أم نفسيا، كما لا فرق بين كون الحكم الذي تضمنه دليل المطلق لزوميا أو غير لزومي.
3 - ان يكون الحكم في كل من المطلق والمقيد مرسلا، أم معلقا على سبب واحد، وأما إذا كان كل منهما معلقا على سبب غير ما يكون الاخر معلقا عليه، مثل (ان ظاهرت فأعتق رقبة، وان أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة) أو كان أحدهما مرسلا والاخر معلقا على سبب، مثل (أعتق رقبة وان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة) فلا تنافى بين الدليلين، فلنا دعويان.
إحداهما: عدم التنافي في الموردين الأخيرين. ثانيهما: التنافي في الموردين الأولين.
اما الأولى: ففي صورة تعليق كل منهما على سبب مستقل، فعدم التنافي انما يكون من جهة ظهور القضيتين في تعدد الحكم بتعدد السبب، واما في صورة تعليق أحدهما على السبب دون الاخر، فالعدم، انما هو من جهة ان هناك اطلاقين وتقييدين، اطلاق الوجوب وتقييده بحصول السبب، اطلاق المتعلق، وتقييده بالمؤمنة، وتقييد كل من الاطلاقين، يتوقف على تقييد الاخر إذ لو لم يقيد الوجوب بحصول السبب لما كان وجه لتقييد المتعلق، لأنه بعد فرض بقائه على اطلاقه، وبقاء المقيد على تقييده، لا مناص عن كونهما حكمين لمتعلقين، كما أنه لو لم يقيد المتعلق لما كان وجه لرفع اليد عن اطلاق الحكم، إذ مع فرض تعدد المتعلق لا محالة يكون الثابت حكمين فلا موجب للحمل.
واما الدعوى الثانية: فمضافا إلى أن وحدة السبب بنفسها كاشفة عن وحدة الحكم، والا لزم تأثير شئ واحد في شيئين - وهما وجوب عتق الرقبة - ووجوب عتق الرقبة المؤمنة: انه ان لم نلتزم بوحدة التكليف في الموردين والتزمنا بان التكليف متعدد،