الطبيعة الكلية المقيدة بمفهوم الوحدة، أي عنوان أحد التشخصات، فتكون هي أيضا كليا، إذ ضم الكلى إلى الكلى، لا يصيره جزئيا كما اختاره المحقق الخراساني، أم يدل على مصداقها اما معينا أو مرددا، أم يدل على أحد التشخصات المفردة بنحو يكون القيد المفهوم منه نفس التشخص غير المعين المنطبق على الخارج بنحو التبادل، وان أحد اخذ كما، للقيد وإشارة إلى كم التشخص كما اختاره المحقق العراقي (ره) وجوه.
: الأظهر ما ذكره المحقق الخراساني وذلك، لان القيد ليس مصداق أحد التشخصات لا معينا كما تقدم ولا مرددا، لما عرفت من أنه لا ذات له ولا وجود، ولا نفس التشخص، لان له أيضا مفهوما ومصاديق، ولا ريب في أن مفهومه ليس قيدا وكذلك جميع المصاديق، بل مصداق واحد، وحينئذ فلا بد من اختيار أحد الطرق الثلاثة الأخر ، فالأظهر ما اختاره المحقق الخراساني.
ثم انه قد عرفت في ضمن المباحث السالفة ان اسم الجنس موضوع للماهية المهملة الجامعة بين جميع الخصوصيات التي يمكن ان يطرأ عليها، وبديهي ان الاطلاق والتقييد من الخصوصيات الطارئة على الماهية المهملة، فهما خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه، وعليه فالتقييد لا يوجب المجاز لاستعمال اللفظ في معناه الموضوع له والتقييد مستفاد من دال آخر.
واما على ما نسب إلى المشهور من كون اللفظ موضوعا للمطلق أي المقيد بالارسال والشمول، ففي الكفاية ان المطلق بهذا المعنى لطرو التقييد غير قابل، فان ماله من الخصوصية ينافيه ويعانده، فيرد عليه انه على هذا المسلك أيضا لا يستلزم التقييد المجاز، إذ المراد الاستعمالي منه هو المطلق، واستعمل اللفظ فيه، والتقييد انما يدل على أن المراد الجدي هو المقيد، دون المطلق ولا يدل على أن اللفظ استعمل في المقيد ليكون مجازا - وبعبارة أخرى - ان المطلق حينئذ يكون كالعام فكما مر في العام والخاص ان التخصيص لا يوجب كون استعمال العام مجازا، لأنه لا يوجب التصرف في الدلالة التفهيمية، بل في الدلالة التصديقية فكذلك في المطلق.
ولكن ذلك في التقييد بالمنفصل، واما في المقيد المتصل فيتم ما افاده المحقق