الرابع: انه موضوع لتمام أشخاص جنس واحد مستوعبا من غير دخل اللحاظ، و بهذا الاعتبار يطلق عليه علم الجنس في قبال علم الشخص المختص ببعض أشخاص الجنس، فيكون اللفظ مشتركا بين تمام تلك الأشخاص، ولو بوضع واحد عام.
واستدل للقول الأول: باتفاق أهل العربية، على المعاملة مع علم الجنس معاملة المعرفة بخلاف اسم الجنس، ولا فرق بينهما الا ملاحظة تعين الماهية بالتعين الذهني، قال في القوانين ان علم الجنس قد وضع للماهية المتحدة مع ملاحظة تعينها وحضورها في الذهن كأسامة، فقد تراهم يعاملون معها معاملة المعارف بخلاف اسم الجنس فان التعين والتعريف انما يحصل فيه بالآلة مثل الألف واللام فالعلم يدل عليه بجوهره واسم الجنس بالآلة.
وأورد عليه المحقق الخراساني (ره) بايرادين، أحدهما: انه لو كان موضوعا للمتعين في الذهن أي الماهية مع لحاظ تعينها في الذهن كان لازمه عدم صحة حمله على الافراد بلا تصرف وتجريد، إذ ما لا موطن له الا الذهن لا يقبل للانطباق على ما في الخارج، مع أنه لا شبهة في صحة انطباقه بما له من المعنى على الافراد الخارجية من دون تصرف وتجريد وهذا يكشف قطعيا عن عدم اخذ تلك الخصوصية في الموضوع له. ثانيهما: ان وضع اللفظ لمعنى، يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته، في مقام الاستعمال، لا يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم.
ولأجل ذلك اختار هو القول الثاني، وقال إنه لا فرق بين اسم الجنس، وعلم الجنس، في المعنى الموضوع له أصلا، واما انهم يعاملون مع علم الجنس معاملة المعرفة فالتعريف فيه لفظي، بمعنى ان العرب كما أنه قد يجرى على بعض الألفاظ حكم التأنيث، مع أنه ليس فيه تأنيث حقيقي كلفظ اليد وغرفة، وما شاكل كذلك قد يجرى على بعض الألفاظ حكم التعريف وآثاره من قبيل الابتداء به، وعدم دخول الألف واللام عليه و عدم وقوعه مضافا مع أنه ليس فيه تعريف أصلا.
كما أنه لأجل هذه الشبهة ذهب جماعة إلى القول الثالث والرابع، والا فلا كلام لاحد في أن اللغة تابعة للسماع، ولا قياس فيها فإذا كان المسموع والمنقول فيها من أهلها