التقييد يكفي في الحكم بان الموضوع هو الطبيعة السارية، بمعنى انه لا يكون شئ من القيود دخيلا في الحكم - وبعبارة أخرى - كون الموضوع هو الطبيعة المطلقة يكفي في احرازه احراز عدم التقييد بضميمة ان الموضوع ليس هو الطبيعة المهملة.
ثم إن المحقق الخراساني جعل من مقدمات الحكمة عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، ولو كان المتيقن بحسب الخارج عن ذلك المقام في البين، والمراد به، ان لا يكون المتقيد بقيد خاص بالنظر إلى دلالة اللفظ، وظهوره لا بحسب واقع الإرادة متيقنا والا فلو كان هناك قدر متيقن بالنظر إلى ذلك المقام، واتكل المولى في مقام بيان مراده على وجوده، وكان المقدار المتيقن هو تمام مراده لما أخل بغرضه لفرض بيانه، وهذا بخلاف القدر المتيقن بلحاظ الخارج عن ذلك المقام، فإنه لو كان تمام مراده المقدار المتيقن لأخل ببيانه.
وبهذا البيان اندفع ما أورد عليه بأنه ما الفرق بين القسمين، فان كان أحدهما مضرا بالتمسك بالاطلاق فليكن الاخر كذلك.
فالصحيح ان يورد عليه، أولا: بان لازم ذلك عدم التمسك بالاطلاقات في أكثر المطلقات المتضمنة لبيان الاحكام فإنها واردة في موارد خاصة، ومن المعلوم ان المورد هو المتيقن، كون مرادا من اللفظ المطلق مع أنه لم يلتزم به أحد، ولذا اشتهر ان المورد، لا يكون مخصصا، ولا مقيدا ولا يلتزم هو أيضا به، الا في بعض الموارد، مثل المطلقات الواردة في مورد قاعدة التجاوز حيث إنه (قده) التزم باختصاصها بالصلاة من جهة ان الأمثلة المذكورة في صدر النصوص من اجزاء الصلاة.
وثانيا: انه إذا فرضنا ان المولى كان في مقام بيان تمام مراده، وكان القيد دخيلا في حكمه لأخل بغرضه، وان كان قدر المتيقن في مقام التخاطب موجودا، فان المطلق الشامل لذلك المورد قطعا، لا يدل على دخل القيد في الحكم، وانما يدل على ثبوت الحكم لذات المقيد وهو أعم من دخل القيد وعدمه فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
واما ما جعله المحقق النائيني (ره) من المقدمات، وهو كون الموضوع أو المتعلق قابلا للانقسام إلى قسمين، مع قطع النظر عن تعلق الحكم به، بدعوى انه مع عدم قبوله