الجنس فهو شايع في افراده، واما الثاني: فلان الشارح للاسم. تارة يكون في مقام شرح تمام ما يكون مدلولا للفظ فلا مناص له من الاتيان بلفظ يرادف المشروح، فلو شرح بغير ذلك أي مع الزيادة أو النقيصة، يرد عليه الاشكال، وأخرى يكون في مقام الشرح الناقص، وحيث إن مقصود الشارحين للألفاظ الواقعة في عناوين الأبحاث هو الأول، لكونهم في مقام ضبط المدلول بنحو لا يفوتهم شئ، ولذا تريهم يشرحونها بعد الايراد على غيرهم بعدم الاطراد أو الانعكاس، فيصح الاشكال عليهم، واما الثالث: فلان الاطلاق الشمولي يلائم مع القول بعدم وجود الكلى الطبيعي، والايراد انما هو عدم شمول التعريف له، فالأظهر صحة هذا الايراد.
الثاني: ان الاطلاق والتقييد من صفات المعنى وانما يتصف بهما اللفظ بالتبع والعرض، وهذا التعريف ظاهره كونهما من صفات اللفظ.
وعرفه جماعة منهم الشهيد الثاني في تمهيد القواعد، والمحقق في مقدمة المعتبر بأنه اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي.
فالصحيح ان يقال ان الظاهر أنه ليس للأصوليين اصطلاح خاص في معنى الاطلاق والتقييد، وانهم يطلقونهما بما لهما من المعنى اللغوي، وهو الارسال، والاشتراط، يقال أطلق الفرس أي ارسل عنانه وأرخى في مقابل تقييده. وعليه، فالأولى تعريفه أي المطلق بأنه ما دل على معنى شايع مرسل في غيره، كما عن بعض المحققين (ره).
ثم إن الاطلاق والتقييد كما يتصف بهما المفاهيم الافرادية، كذلك يتصف بهما الجمل التركيبة، غاية الامر، اطلاق المفهوم الافرادي يقتضى التوسعة دائما، واطلاق الجمل التركيبية قد يقتضى التوسعة، وقد يقتضى التضييق، وقد تكون عند الاطلاق ظاهرة في معنى، وبالتقييد ظاهرة في آخر، مثلا، اطلاق العقد يقتضى نقد البلد أو التسليم والتسلم، وتقييده يقتضى خلاف ذلك، واطلاق الامر يقتضى النفسية العينية التعيينية، والتقييد يقتضى الغيرية، أو التخييرية، أو الكفائية، وحيث انه لا ضابط لاطلاق الجمل التركيبية، فلا بد من البحث عن اطلاق كل جملة بخصوصها في المورد المناسب له، فالبحث في المقام متمحض في البحث عن اطلاق المفاهيم الافرادية.