في الحكم، لفرض انه على فرض دخله، لا يتمكن المولى من بيانه، ومعه كيف يكون اطلاق كلامه في مقام الاثبات كاشفا عن الاطلاق في مقام الثبوت.
الثانية: ان يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده من الجهة التي نحاول التمسك باطلاق كلامه لكشف الاطلاق من تلك الجهة في مقام الثبوت، ولا يكون في مقام الاهمال أو الاجمال كما في قوله تعالى (أقيموا الصلاة) (1) و (تيمموا صعيدا طيبا) (2) وكما في قول الطبيب للمريض اشرب الدواء، ولا يكون في مقام البيان من جهة أخرى ومسوقا لبيان حكم آخر كما في قوله تعالى (فكلوا مما أمسكن) (3) الوارد في مقام بيان عدم كون ما افترسه الكلب المعلم باصطياده ميتة سواء أمسك من الحلقوم أو من غيره. فإنه لا يكون واردا في مقام بيان اثبات طهارة موضع الامساك من الصيد، وعلى الجملة يعتبر ان يكون المتكلم في مقام البيان من جهة التي يراد التمسك باطلاق كلامه من تلك الجهة، إذ مع فرض عدم كون المولى في مقام البيان، أو كونه في مقام بيان حكم آخر لا معنى للتمسك باطلاق كلامه والحكم بان ما بينه تمام مراده. وهذا من الوضوح بمكان.
ثم إن لابد من التنبيه على أمرين، أحدهما: ان في المقام نزاعا معروفا بين الشيخ الأعظم وبين المحقق الخراساني وهو ان عدم البيان الذي هو من المقدمات.
هل هو عدم البيان إلى الأبد ولو منفصلا بحيث إذا ظفرنا بعد على المقيد يكشف ذلك عن اختلال المقدمة الثانية، فلا اطلاق للمطلق أصلا. فالامر الثاني: هو عدم اتيان المتكلم في كلامه ما يدل على اعتبار قيد لا متصلا ولا منفصلا، اختاره الشيخ وتبعه المحقق النائيني (ره).
أو ان الجزء المقتضى للاطلاق هو عدم بيان القيد متصلا، واما بيان القيد منفصلا فهو لا يضر بالاطلاق، وانما يوجب تقييد المراد الجدي، اختاره المحقق الخراساني (ره) والحق هو ما اختاره المحقق الخراساني (ره) فالمراد بكون المتكلم في مقام البيان هو