أحدهما: ان المتعلق في ظرف العمل ان كان فيه مصلحة فلماذا ينسخ الحكم، والا فلماذا يجعله.
ويرده ان هذا ايراد أورد على جواز النسخ مطلقا وسيأتي الجواب عنه انه يمكن ان يكون مصلحة في البعث إليه في زمان أو يكون مفسدة في اخراج هذا الفرد في أول الامر.
ثانيهما: انه لا يعقل جعل الحكم من المولى الملتفت إلى عدم فعليته في الخارج بفعلية موضوعه فان اثر الحكم الايجابي منحصر في امكان داعويته في ظرف العمل.
والالتزام بأنه يمكن ان يكون مصلحة في جعل الحكم، ونسخه قبل زمان العمل، التزام بعدم امكان النسخ، إذ مثل ذلك الجعل ليس جعلا للحكم الحقيقي، بل هو حكم صوري امتحاني، أو نحوه، وهو خلف الفرض.
ولا فرق في ذلك بين القضية الخارجية، والحقيقية، إذ في القضية الحقيقية، وان كان المجعول هو الحكم على موضوع مقدر الوجود، وليس منوطا بوجود الموضوع خارجا، ويصح الجعل مع عدم تحقق الموضوع في الخارج، فيما إذا صار الجعل سببا لعدم تحققه، كما في بعض الأحكام الجزائية، كجعل القصاص، الا انه لأجل كون الحكم البعثي، انشاءا بداعي جعل الداعي، ومع نسخه لا يترقب منه ذلك، فلا يصح - وبعبارة أخرى - اثر جعل الحكم، ولو كان بنحو القضية الحقيقية، هو امكان داعويته في حين فعليته فلا يصح نسخ مثل ذلك قبل فعلية الموضوع المستلزم للغوية الجعل.
وبما ذكرناه ظهر ما في كلام المحقق النائيني (ره) حيث إنه التزم بامكان النسخ قبل حضور وقت العمل في القضايا الحقيقية غير الموقتة بوقت مخصوص، مستدلا بأنه لا يشترط في صحة جعله وجود الموضوع له في العام أصلا، إذ المفروض انه حكم على موضوع مقدر الوجود.
: فإنه قد عرفت ان المانع هو لغوية جعل الحكم ثم نسخه، مع، انه في مورد علم الحاكم بعدم تحقق الموضوع خارجا وعدم استناد ذلك إلى الجعل نلتزم بعدم معقولية الجعل للغوية.