موافقة الكتاب من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى، لا من مميزات الحجة عن اللا حجة، فجعل موافقة الكتاب من تلكم بنفسه دليل حجية المخالف.
3 - انه لولا ذلك لزم الغاء الخبر بالمرة، ضرورة انه لا خبر الا ويخالفه عموم الكتاب، فأدلة حجية الخبر تدل على جواز تخصيص الكتاب به.
واما ما استدل به صاحب التقريرات والمحقق الخراساني، قال في الكفاية لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل باخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة عليهم السلام، فيرد عليه: ان المتيقن من ذلك في زمن الأئمة، هو ما لو كان الخبر قطعي السند، فإنه لا ريب في حصول القطع بالصدور كثيرا، مع قلة الواسطة وكون الواسطة مورد الوثوق والاطمينان.
واستدل لعدم الجواز بوجوه. أحدها: ان الكتاب قطعي السند، والخبر ظني السند، فكيف يرفع اليد عن القطعي بالظني.
ويرد عليه ما مر من: ان القطعي انما هو سند الكتاب وصدور ألفاظه الخاصة عن الشارع الأقدس، والخبر لا ينافي ذلك، واما دلالته على العموم أو الاطلاق فهي ليست قطعية، لاحتمال عدم ارادته تعالى العموم أو الاطلاق من العمومات والمطلقات، وانما يكون حجية أصالة الظهور فيها ببناء العقلاء، وبديهي ان بنائهم عليها انما هو ما لم يقم على خلافها قرينة والا فلا بناء منهم على العمل بها، والفرض ان خبر الواحد بعدم قيام الدليل على حجيته يصلح قرينة على الخلاف، وعلى الجملة ان طرف معارضة الخبر هو دلالة الكتاب وهي غير قطعية.
ثانيها: ما ذكره المحقق (ره) المائل إلى التوقف وهو انه، لا دليل على حجية الخبر غير الاجماع والمتيقن منه ما لم يكن الخبر على خلاف عموم الكتاب أو اطلاقه.
ويرده ما سيأتي من أن مدرك حجية الخبر هو، السيرة العقلائية، والآيات، والاخبار كما سيأتي.
ثالثها: ما عن الشيخ في العدة وهو الأخبار الدالة على المنع عن العمل بما خالف