مستمر إلى يوم القيامة فيتمسك في كل مورد يشك فيه في استمرار الحكم الثابت فيه بعموم هذا الدليل.
وفيه: أولا ان المراد به ان شريعة محمد (ص) باقية إلى يوم القيامة وانه لا ينالها يد النسخ بشريعة أخرى، ولا نظر له إلى استمرار كل حكم منه إلى يوم القيامة. مع، انه لو سلم ظهوره في استمرار كل حكم منها، يقع التعارض بينه وبين عموم العام المقتضى للشمول لجميع الافراد منها هذا الخاص المستلزم ذلك للنسخ.
الثالث: ان الامر في محل الكلام دائر بين رفع اليد عن أصالة العموم، وبين رفع اليد عن أصالة عدم النسخ في مثل ذلك يتعين رفع اليد عن أصالة العموم، لقلة النسخ، و كثرة التخصيص.
وفيه: انه لو جرت أصالة العموم لكانت حاكمة على أصالة عدم النسخ، لان مدرك الأولى بناء العقلاء، ومدرك الثانية الاستصحاب، ولا كلام في حكومة الأصل اللفظي على الأصل العملي.
مع أن أصالة العموم في نفسها لا تجرى، إذ الخاص المتأخر يصلح أو يكون بيانا للمراد من العام، وان ورد بعد حضور وقت العمل به إذا كانت هناك مصلحة تقتضيه، و عليه فلا تجرى أصالة العموم التي مدركها بناء العقلاء، لعدم كون بنائهم على ذلك في مثل الفرض.
أضف إلى ذلك كله، ان أصالة عدم النسخ لا تجرى في الثورة الثالثة لوجهين:
أحدهما: انه يجب على المكلف، بعد ورود الخاص تطبيق عمله على طبق الخاص، كان هو ناسخا أو مخصصا فلا اثر لجريان أصالة عدم النسخ، فان قيل إنه يترتب عليها الأثر بلحاظ ثبوت الحكم العام إلى زمان ورود الخاص، أجبنا عنه بأنه يعتبر في الاستصحاب ترتب الأثر بلحاظ البقاء لا الحدوث فتدبر.
ثانيهما: ان المعتبر في الاستصحاب كون الحدوث متيقنا والبقاء مشكوكا فيه، وفى المقام يكون بالعكس، فإنه في المقام لا شك في حكم الخاص بعد وروده، وانما الشك في أن حكمه قبل ذلك كان هو هذا الحكم بعينه ليكون الخاص مخصصا لدليل العام، أو