لها في العموم كي يتمسك به في مقام الاثبات وفى ظرف الشك في المراد، وبالجملة المحذور في ذلك المبحث ثبوتي يرتفع بما أفيد، وفى المقام اثباتي لا يرتفع به فتدبر.
فالأولى في مقام الجواب ان يقال ان قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة انما هو بمناط انه يوجب ايقاع المكلف في المشقة من دون مقتض لها واقعا، وذلك فيما إذا افترضنا ان العام مشتمل على حكم الزامي في الظاهر، ولكن كان بعض افراده في الواقع مشتملا على حكم ترخيصي، وهو قبيح، أو انه يوجب القاء المكلف في المفسدة أو يوجب تفويت المصلحة كما إذا كان العام مشتملا على حكم ترخيصي في الظاهر، وكان بعض افراده في الواقع واجبا أو حراما. وهو أيضا قبيح، وأيا ما كان انما يكون هذا القبح قابلا للرفع وذلك فيما إذا اقتضت المصلحة الأقوى ذلك، فإنه لا يكون هذا القبح كقبح الظلم غير ممكن التخلف عنه بل هو اقتضائي ومن قبيل قبح الكذب، وعليه فإذا اقتضت المصلحة الأقوى من مفسدة التأخير، أو كان في التقديم مفسدة أقوى من مفسدة تأخيره لا محذور فيه ولا مانع عنه (كما كان كذلك في صدر الاسلام) واستدل للثاني بوجوه يأتي الإشارة إليها في الصورة الخامسة، وستعرف وجه تعين التخصيص في جميع الصور.
الصورة الرابعة: ما لو ورد العام بعد الخاص قبل حضور وقت العمل به ففي هذه الصورة يتعين الالتزام بالتخصيص، لما مر في الصورة الثانية من أن البناء على النسخ يوجب لغوية جعل الحكم.
الخامسة: ما إذا ورد العام بعد الخاص وبعد حضور وقت العمل به، ففي هذه الصورة يقع الكلام في أن الخاص المتقدم، هل يكون مخصصا فيكون الحكم المجعول بعد ورود العام هو حكم الخاص دون العام، أو ان العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم فيكون الحكم المجعول بعد وروده هو حكم العام، فيه وجهان.
وقد استدل لتعين التخصيص بوجوه. الأول: ما في الكفاية قال وان كان الأظهر ان يكون الخاص مخصصا لكثرة التخصيص حتى اشتهر ما من عام الا وقد خص مع قلة النسخ في الاحكام جدا، وبذلك يصير ظهور الخاص في الدوام ولو كان بالاطلاق أقوى