كتاب الله، وان ما خالفه زخرف أو باطل أو اضربه على الجدار أو لم أقله أو ما شاكل ذلك (1)، وهذه الأخبار تشمل الاخبار المخالفة لعمومات الكتاب ومطلقاته أيضا فتدل على عدم حجيته.
وفيه: ان المخالفة بالعموم والخصوص لا تكون مخالفة عرفا، بل العرف يرى كون الخاص قرينة على العام، وشارحا له، ومع وجوده لا بناء من العقلاء على حجية أصالة الظهور، فالمراد من المخالفة فيها اما خصوص المخالفة بالتباين، أو الأعم منه ومن العموم من وجه، أضف إليه انه بعد العلم بصدور الاخبار المخالفة للكتاب بالعموم المطلق، فلو سلم شمول المخالفة له لابد من تخصيص تلك الأخبار بغير تلك المخالفة.
فان قيل إن الأخبار الآمرة برد المخالف آبية عن التخصيص، أجبنا عنه انها آبية عن التخصيص الافرادي ولكنها غير آبية عن التخصيص الأنواعي بان يقال كل خبر خالف كتاب الله فهو زخرف الا المخالف له بنحو العموم والخصوص المطلق.
واما ما في الكفاية من قوله مع قوة احتمال ان يكون المراد انهم لا يقولون بغير ما هو قول الله تعالى واقعا، وان كان على خلافه ظاهرا شرحا لمرامه تعالى وبيانا لمراده من كلامه.
فيرد عليه: ان الأخبار الآمرة بطرح المخالف صريحة في كون المراد هو ما بين الدفتين لا الحكم الله الواقعي، فإنه لا يعلمه الا هو ونبيه وأوصيائه، فلا معنى لارجاع الناس إليه، وجعله معيارا لهم في تشخيص الخبر الصحيح عن غيره.
مع أنه لو تم ما أفاد فإنما هو فيما كان لسانه، لم نقله أو ما شاكل، ولا يتم فيما كان لسانه اضربه على الجدار كما لا يخفى.
رابعها: انه لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لجاز نسخه به، حيث إنه قسم من التخصيص وهو التخصيص بحسب الأزمان ولا فرق بينهما الا في كون التخصيص المصطلح تخصيصا بحسب الافراد العرضية، والنسخ تخصيصا بحسب الافراد الطولية