وما يرى من صحة جعل الحكم الموجب لعدم تحقق موضوعه في الخارج الموجب لعدم فعليته في الخارج كما في القصاص وبعض الحدود فإنما هو من جهة خروج ذلك الجعل عن اللغوية ولا ربط لذلك بما هو محل الكلام الذي لا اثر عملي له سوى امكان الداعوية.
فالمتحصل انه، يمكن ان يكون ذلك ناسخا، ويمكن ان يكون مخصصا، و لكن الأظهر كونه مخصصا لما سيأتي في الصورة الثالثة.
وهي ما إذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، فقد يقال بتعين النسخ، و قد يقال بتعين التخصيص.
واستدل للأول، بعدم معقولية التخصيص لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وأجاب عنه المحقق الخراساني بان العام إذا كان واردا في مقام بيان الحكم الواقعي ثم ما ذكر، وأما إذا كان واردا في مقام بيان جعل القانون والقاعدة، بمعنى ان المتكلم أراد بالإرادة التصديقية فيما قال، جعل الحكم على جميع الافراد، وان استعمال العام في معناه انما هو لكونه بيانا للمراد ما لم يجئ قرينة على التخصيص، كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات، فلا مانع من ورود التخصيص بعد حضور وقت العمل به، إذ لا يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لعدم كون المولى في مقام بيان المراد الجدي حين جعله الحكم على نحو العموم، وانما يكون في مقام بيان ضرب القاعدة وهو على الفرض لم يتأخر بيانه عن وقت الحاجة.
ويرد عليه ان ما ذكر من كون عمومات الكتاب والسنة واردة في مقام ضرب القاعدة، وان كان تاما كما مر في مبحث عدم استلزام تخصيص العام للمجازية، ولا يرد عليه ما أورده المحقق النائيني (ره) كما عرفت في ذلك المبحث.
الا انه لا يفيد في المقام إذ لا يخل الامر من كون العمومات ظاهرة في إرادة العموم واقعا وجدا في مقام الاثبات والدلالة، أو لا تكون ظاهرة فيها، فعلى الأول يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ العام حينئذ ظاهر في العموم والخاص المتأخر كاشف عن عدم إرادة العموم، وهذا بعينه هو تأخير البيان عن وقت الحاجة، وعلى الثاني لا ظهور