من ظهور العام ولو كان بالوضع كما لا يخفى انتهى.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) تبعا للشيخ الأعظم، بامتناع كون دليل الحكم متكفلا لبيان استمرار ذلك الحكم ودوامه، لان الحكم باستمرار أي حكم انما هو في مرتبة متأخرة عن نفس ذلك الحكم، ضرورة انه لابد من أن يكون نفس الحكم مفروض الوجود حين الحكم عليه بالاستمرار فكيف يعقل ان يكون دليل واحد متكفلا باثبات نفس الحكم وباثبات ما يتوقف على كون ذلك الحكم مفروض الوجود في الخارج.
ولكن يمكن رد ذلك بان معنى استمرار الحكم ودوامه، هو ثبوت الحكم في جميع الأزمنة وبلحاظ الافراد الطولية للمتعلق، وعليه فكما ان الدليل بالإضافة إلى الافراد العرضية قد يكون مقيدا، وقد يكون مطلقا كذلك بالإضافة إلى الافراد الطولية وليس معناه، ثبوت حكم واحد، واستمرار ذلك الحكم، بل لا محالة ينحل الحكم إلى احكام عديدة بعدد ما لموضوعه من الافراد، وعليه فإذا كان الدليل في مقام البيان ولم يقيده بزمان خاص يكون الحكم مطلقا بالإضافة إلى جميع الأزمنة فيتمسك به في كل زمان يشك في ثبوت الحكم له، فما افاده المحقق الخراساني من أن الخاص يدل على الدوام والاستمرار بالاطلاق، متين.
ولكن ما افاده من تقديم الخاص على العام، وان كانت دلالة الخاص بالاطلاق و دلالة العام على العموم بالوضع، غير تام، فان دلالة العام على العموم تنجيزية غير متوقفة على شئ وتصلح ان تمنع عن جريان مقدمات الحكمة في الخاص، غلبة التخصيص لا تكون بحد توجب الاطمينان بذلك، ومجرد الظن لا يغنى عن الحق شيئا. مع أنه لا يدور الامر في المقام بين التخصيص والنسخ، فان الخاص صلاحيته لكونه مخصصا تتوقف على جريان مقدمات الحكمة، وهي غير جارية على الفرض.
الثاني: التمسك بقولهم عليهم السلام (حلال محمد (ص) حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة) (1) فان ذلك ظاهر في أن كل حكم ثابت في الشريعة المقدسة