إذا كان بالاطلاق فلا يكاد يتم ذلك لعدم تمامية مقدمات الحكمة، والوجه في عدم جريان المقدمات صلوح الاستثناء لذلك، لاحتمال الاعتماد حينئذ في التقييد عليه لاعتقاد انه كاف فيه ثم امر بالتأمل، وأفاد في وجهه في الهامش، ان مجرد صلوحه لذلك بدون قرينة عليه غير صالح للاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهرا في الرجوع إلى الجميع، فأصالة الاطلاق مع عدم القرينة محكمة لتمامية مقدمات الحكمة.
أقول: في كلماته مواقع للنظر: 1 - ما افاده من أنه لا ظهور له في الرجوع إلى الجميع، فإنه يرد عليه انه بعد كون الاستثناء والمستثنى صالحين للرجوع إلى الجميع باستعمالهما في الجامع وإرادة جميع افراده يكون مقتضى الاطلاق هو الرجوع إلى الجميع، وحينئذ لو كان ظهور العمومات الاخر غير الأخيرة وضعيا يقدم على ظهور الاستثناء والمستثنى في الاطلاق، والا فيتعارض الاطلاقان ويتساقطان، اللهم الا ان يقال ان ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة مطلقا كما هو الصحيح، وعليه بناء العرف في المحاورات، وعليه فيقدم ظهور الاستثناء في كونه راجعا إلى الجميع وتخصص جميع العمومات به.
2 - ما افاده (قده) من أنه بناءا على عدم ظهور الاستثناء في الرجوع إلى الكل أو خصوص الأخيرة يكون ذلك مانعا عن انعقاد الظهور لساير الجمل غير الأخيرة، لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، فإنه يرد عليه ان كبرى احتفاف الكلام بذلك انما هو ما إذا صح اعتماد المتكلم عليه وان كان مشتبه المراد عند المخاطب كلفظ الفاسق، لو فرضنا كون الفسق مشتبه المراد عند المخاطب، ودار امره بين كونه عبارة عن ارتكاب الكبيرة، أو الأعم منه ومن ارتكاب الصغيرة، فلو قال: (أكرم العلماء الا الفساق منهم) فلا محالة يكون ذلك مانعا عن انعقاد ظهوره في العموم لدخوله في الكبرى المتقدمة، حيث إنه يصح للمتكلم ان يعتمد عليه في بيان مراده الواقعي.
وهذا بخلاف المقام، فان مجرد صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع بدون قرينة عليه لا يصلح للاعتماد عليه، بل الاعتماد عليه يصح إذا كان بحسب مقام العرف ظاهرا في الرجوع إلى الجميع، وعلى الجملة، ان العمومات ظاهرة في الشمول لجميع الافراد