فلا بد في صرفها عن ظواهرها من الاكتناف بما هو أظهر منه، أو المساوي معه الموجب ذلك لاجمالها، والفرض ان الاستثناء ليس له ظهور في تخصيص تلك الجمل، فلا يصح للمولى ان يتكل عليه فلا تكون العمومات من قبيل الكلام المحفوف بالقرينة.
3 - ان ما افاده في الهامش من أن مجرد الصلوح لذلك بلا قرينة عليه غير صالح للاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهرا في الرجوع إلى الجميع، وان كان تاما، و به يندفع ما افاده في الاطلاق، الا انه لم يظهر وجه الفرق بين العموم والاطلاق، وانه كيف لا يكون صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع مانعا عن انعقاد الاطلاق، ويكون مانعا عن ظهور العام في العموم.
ثم إن للمحقق النائيني في المقام تفصيلا، قال إن من الواضح انه لا بد من رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع لا محالة. وعليه فان لم يكن عقد الوضع مذكورا الا في صدر الكلام كما إذا: (قيل أكرم العلماء وأضفهم وأطعمهم الا فساقهم) لا مناص من رجوع الاستثناء إلى الجميع، لفرض ان عقد الوضع لم يذكر الا في صدر الكلام، وعرفت انه لا بد من رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع، وان كان عقد الوضع مكررا في الجملة الأخيرة كما في الآية الكريمة (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا) إلى آخر الآية، فالظاهر فيه هو رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة، لان تكرار عقد الوضع في الجملة الأخيرة مستقلا يوجب اخذ الاستثناء محله من الكلام، فيحتاج تخصيص الجملة السابقة على الجملة الأخيرة إلى دليل آخر مفقود على الفرض.
ويرد عليه أمران: 1 - ما افاده في صورة عدم تكرر عقد الوضع، فإنه يرد عليه ان الاستثناء كما يصح من الاسم الظاهر، يصح من الضمير وليس الضمير كالتوصيف، وعليه فحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية 2 - ما افاده في صورة تكرر عقد الوضع من اخذ الاستثناء محله من الكلام، فإنه يرد عليه انه مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع ما معنى اخذ الاستثناء محله من الكلام؟
وللأستاذ تفصيل آخر، وحاصله ان الصور ثلاث، الأولى: ان يكون تعددها بتعدد