الأخيرة لم يكن فرق من ناحية استعمال الأداة في معنى واحد - وبعبارة أخرى - ان نسبة الاخراج واحدة كانت قائمة بالمتحد، أو المتعدد، غاية الامر إذا كانت قائمة بالمتعدد تنحل تلك النسبة إلى نسب ضمنية متعددة بتعدد أطراف النسبة.
وفيه: مضافا إلى أن قياس تعدد المستثنى منه، بتعدد المستثنى، مع الفارق فان تعدد المستثنى لا يصح الا بالعطف، وهو في حكم تعدد أداة الاستثناء، وهذا بخلاف تعدد المستثنى منه، ولذلك ترى انه استدل لعدم جواز الرجوع إلى الجميع، بأنه ان أضمر مع كل جملة استثناءا لزم مخالفة الأصل، وان لم يضمر كان العامل فيما بعد الاستثناء أكثر من واحد، ولا يجوز تعدد العامل على معمول واحد في اعراب واحد: لنص سيبويه عليه وقوله حجة: انه إذا كان الدال على الاستثناء حرفا وكان الموضوع له في الحروف خاصا، لا محالة يكون ذلك موضوعا للاخراجات الخاصة، ولازم ذلك تعدد الاخراج بتعدد أحد الطرفين كما هو الشأن في الأمور النسبية فيكون الاخراج متعددا إذا كان المستثنى، أو المستثنى منه متعددا، الا ان يلاحظ الوحدة في الجمل المتعددة، أو في المستثنيات المتعددة، وعلى ذلك فارجاع الاستثناء إلى الجميع مع عدم لحاظ الوحدة مستلزم لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.
ولكن الذي يسهل الخطب فساد المبنى، وان الموضوع له في الحروف عام، فلا كلام في امكان الارجاع إلى الجميع. نعم، إذا كان المستثنى شخصا واحدا غير قابل الانطباق على المخرج من كل جملة، كما إذا قال: (أكرم العلماء) و (أضف العدول الا زيدا) ولم يكن زيد مجمع العنوانين لا يمكن الرجوع إلى الجميع، الا بتأويل زيد إلى مسماه، أو باستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ولكنه غير مربوط بما هو محل الكلام.
واما المورد الثاني: ففي الكفاية انه لا ظهور له في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة، وان كان الرجوع إليها متيقنا. نعم، غير الأخيرة من الجمل لا تكون ظاهرة في العموم، لاكتنافها بما لا تكون معه ظاهرة فيه ثم قال اللهم الا ان يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبدا لا من باب الظهور، فيكون المرجع عليه أصالة العموم إذا كان وضعيا، واما